الحر العاملي

484

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

القاسم بن بريد ، عن أبي عمر الزبيري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث طويل ) قال : إن الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله ، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهور للصلاة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة ، وأحاديث نوم الجنب ، وأحاديث الموالاة في الغسل ، وفي كتاب الصوم وغير ذلك . وأما ما مر من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع ، أو الانزال فليس فيها تصريح بأنه واجب لنفسه ، أو واجب قبل دخول الوقت ، بل هي إما عامة قابلة للتخصيص ، أو مطلقة محمولة على التقييد ، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء ، وأحاديث بقية الأغسال ، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها ، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات ، وقد قال المحقق في المعتبر : الطهارة تجب عندما لا يتم إلا بها ، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أطلق الوجوب عند حصوله ، وإن كان وجوب المسبب موقوفا على الشرط إنتهى . 15 - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمما لخروجهما ، وعدم جواز اللبث لهما في شئ من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث طويل ) إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك ، وأخرج من المسجد

--> الباب 15 - فيه 21 حديثا : ( 1 )